خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم

  • الكفار باستثاء المؤلفة قلوبهم
  • آل النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم ومواليهم
  • الأغنياء المكتسبون
  • المرأة الفقيرة تحت الغني المنفق
  • من تلزم نفقته من الأقارب

الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

وقد استدل العلماء على ذلك بحديثبن عباس رضي الله عنهما
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ عندما بعثه لليمن
” فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم”.
فقد خص صلى الله عليه وسلم الصدقة والزكاة على أغنياء المسلمين لتدفع لفقراء المسلمين.
وقد قال بن المنذر أن العلماء أجمعوا على أن الزكاة الأموال لا تعطى لأهل الذمة.

آل النبي عليه الصلاة والسلام

لا ينبغي إعطاء الصدقة لا تنبغي لآل النبي أو الهاشميين ،
وقد ورد عن أي هريرة أن الحسين بن علي قد أخذ تمرة من تمر الصدقة
فجعلها في فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم “كخ كخ ارم بها
أما علمت أنا لا نأكل الصدقة” وفي لفظ أخر أن النبيعليه الصلاة والسلام قال
” أنا لا تحل لنا الصدقة.
وعن معاوية القشيري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي إليه بشيء سأل عنه
أهدية أم صدقة فإذا قيل له صدقة لم يأكل منه وإن كان هديه قبله.
وفي الأحاديث فإن الهدية تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولآله أيضًا.
وأيضًا فإن مواي بني هاشم لا تجوز لهم الزكاة وذلك لحديث النبي
عليه الصلاة والسلام ” مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة”.

من تلزم نفقتهم من الأقارب

لا يجوز إعطاء الزكاة لوالد أو والدتك أو أجدادك والسبب في ذلك أن نفقة هؤلاء
واجبة على الرجل ودفعه زكاته إليهم تسقط عنه الزكاة وفي نفس الوقت تغنيهم
عن نفقته فكأنه دفع الزكاة لنفسه، مع ملاحظة أن نفقة الأب واجبة على أبنائه والعكس
إلا في حالة الدين فسداد دين الأب ليس واجب على الابن والعكس،
لذلك يجوز أن تدفع زكاتك لسداد دين عن الأب أو الأم.
وكذلك الأبناء والأحفاد تكون نقتهم واجبة على الرجل لا يجوز دفع الزكاة
لهم سواء ذكور أو إناث، وذلك باتفاق الآراء.
اختلف العلماء في حكم إعطاء الزكاة لباقي الأقارب مثل الأخ والأخت فقد اختلف
إذا كانوا ممن تجوز نفقتهم، لكن اتجه العلماء إلى أن ذو الرحم الوارث
يكون ممن تجب نفقته سواء كان الورث تعصيب أو برحم.
وقد يدخل في ذلك العمة التي ليس لها من لا ينفق عليها إلى المزكي
فلا يجوز أن يعطيها الرجل من مال زكاته لأنه يقي ماله بزكاته.
أما العمة والعم والخالة والخال والأخت المتزوجة من فقير وكذلك ابن الأخت
وابن الأخ الفقير فهم من الأقارب الذين يستحقون الزكاة ما لم يكن المزكي نفسه معيلهم.
وبخلاف يستحب صرف الزكاة للأقارب الذين لا تلزم نفقتهم إذا كانوا محتاجين
وذلك لحديث سلمان بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال
” إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنان صدقة وصلة”

المرأة الفقيرة تحت المنفق الغني

لا يجوز أن تعطى الزكاة لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها
وذلك باتفاق أهل العلم فمن حقوق الزوجة على زوجها النفقة والكسوة
وذلك لقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف”،
فإذا أعطى الزوج زكاة ماله لزوجته فكأنما دفعها لنفسه.
أما إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير فيجوز أن تدفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير
لأن نفقته لا تجب عليها وفي نفس الوقت فإن الزوجة الغنية مطالبة بإخراج زكاة
عن مالها لأن الزكاة في الإسلام واجبة على المرأة مثل الرجل فإذا دخلت الزوجة
في باب على من تجب الزكاة فيجوز أن تعطي لزوجها الفقير.
والدليل على ذلك ما ورد في حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود حيثقال أن النبي
عليه الصلاة والسلام قال ” تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، قالت”
فرجعت إلى عبدالله فقلت”إنك رجل خفيف ذات اليد وإن الرسول عليه الصلاة والسلام
قد أمرنا بالصدقة فأت فاسأله فإن كان يجزي عني وإلا صرفتها لغيركم ،
فقال عبد الله بل اءتيه أنت قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار ببارب
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها.
قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، قالت :
فخرج علينا بلال فقلنا له إئت إلى رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك
أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن قالت:
فدخل بلال فسأله فقال له من هما قال امرأة من الأنصار وزينب
فقال عليه الصلاة والسلام: أي الزيانب فقال امرأة عبدالله فقال عليه الصلاة والسلام
لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة”.

الأغنياء المكتسبون

فقد ورد في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام
أنه قال ” لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي”
ويستثنى من الأغنياء خمسة فئات وهم” الغازي في سبيل الله،
والعامل عليها والغارم والرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين
فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني”.
خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم .. من هم ؟ .. ولماذا لايجوز

حكم إعطاء الزكاة لمن له راتب

إذا كان صاحب الراتب من الغارمين أو من العاملين على الزكاة
أو إذا كان صاح راتب لكن راتبه قليل فأصبح من الفقراء والمحتاجين
مثل من له راتب قليل ويريد الزواج على سبيل المثال فهو من المحتاجين
ويجوز إعطائه من أموال الزكاة.

زكاة الفطر :

إن زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين ولا تصرف في مصارف زكاة المال الثمانية
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين فمن أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”.
ومقدار زكاة الفطر هو صاع من قوت البلد
التي تعيش فيها ويجوز إعطاء قيمة زكاة الفطر لشخص واحد
أو توزيعها لعدة أشخاص من مستحقيها.

لمن تعطى زكاة الفطر من الأقارب ؟

لأن زكاة الفطر تعطى للفقراء من المساكين فقد رجح العلماء
جواز إعطائها لمن لا تجب نفقته من الأقارب إذا كان فقيرًا أو مسكينًا.